العلامة الحلي

22

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يده صحّت الهبة ، ولم تتوقّف على تجديد إقباض ولا على مضيّ زمان يمكن حصول الإقباض فيه على ما مرّ من الخلاف ، بل يكفي الاستصحاب ، وإن لم يكن في يده ، افتقرت الهبة إلى تجديد الإقباض . وإن كان من غيره ، فالوجه : الصحّة ، ويقع العقد موقوفا على إجازة المرتهن ، فإن أجاز المرتهن الهبة بطل الرهن ، فإن رجع الواهب لم يعد الرهن ، وإن لم يجز المرتهن بطلت الهبة . وللشافعيّة وجهان في هبة المرهون ، أحدهما : البطلان ، والثاني : الصحّة ، ثمّ ينتظر ، فإن بيع [ في ] « 1 » الرهن فقد ظهر بطلان الهبة ، وإن انفكّ الرهن فللواهب الخيار في الإقباض « 2 » . مسألة 9 : الكلب قسمان : مملوك ، مثل كلب الصيد والزرع والماشية ، فهذا تصحّ هبته وإقباضه ، والثاني : غير مملوك ، وهو كلب الهراش ، وهذا لا تصحّ هبته كما لا يصحّ بيعه . وللشافعيّة في هبة الكلب وجهان : أحدهما : المنع ، كالبيع . والثاني : الصحّة ؛ لأنّه تصحّ وصيّته فتصحّ هبته « 3 » . وكذا الخلاف بينهم في جلد الميتة قبل الدباغ « 4 » .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين . ( 2 ) نهاية المطلب 8 : 413 ، البيان 8 : 104 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 316 - 317 ، روضة الطالبين 4 : 435 . ( 3 ) نهاية المطلب 8 : 412 ، الوسيط 4 : 268 ، الوجيز 1 : 249 ، حلية العلماء 3 : 59 - 60 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 565 ، البيان 5 : 45 - 46 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 25 ، و 6 : 317 ، روضة الطالبين 3 : 17 ، و 4 : 435 ، المجموع 9 : 231 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 317 ، روضة الطالبين 4 : 435 - 436 .